الحر العاملي
185
وسائل الشيعة ( آل البيت )
التشريق يتسحر ( 2 ) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 47 - باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى . ( 18939 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه ( 1 ) بمنى . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ( 3 ) .
--> ( 2 ) في المصدر : فيتسحر . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44 وفي الباب 45 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأبواب 47 - 54 - وفي الباب 57 من هذه الأبواب . الباب 47 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 509 / 10 . ( 1 ) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 39 / 116 والاستبصار 2 : 278 / 989 . ( 3 ) التهذيب 4 : 231 / 680 .